الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

388

تحرير المجلة ( ط . ج )

--> - ( مادّة : 1142 ) كما أنّه لا يجوز تقسيم أوراق الكتاب الواحد المشترك ، كذلك لا يجوز تقسيم الكتاب المنقسم إلى مجلّدات عديدة جلدا فجلدا . ( مادّة : 1143 ) إذا طلب أحد الشركاء قسمة الطريق المشتركة بين اثنين أو أكثر التي ليس لغيرهم حقّ الدخول إليها مطلقا وامتنع الآخر ينظر ، فإذا كان بعد القسمة يبقى لكلّ واحد طريق تقسّم ، وإلّا فلا يجبر على القسمة إلّا إذا كان لكلّ واحد طريق ومنفذ على حدة ، فإنّها - في ذلك الحال - تقسّم . ( مادّة : 1144 ) المسيل المشترك أيضا كالطريق المشترك . فإذا طلب أحدهم القسمة وامتنع الآخر ، فإن كان - بعد القسمة - يبقى لكلّ واحد منهم محلّ لإسالة مائه أو كان له محلّ آخر لاتّخاذه مسيلا فيقسّم ، وإلّا فلا يقسّم . ( مادّة : 1145 ) كما أنّه لا يجوز أن يبيع شخص طريقه الملك على أن يبقى له حقّ المرور فيها ، يجوز أيضا أن يقتسم اثنان عقارهما المشترك بينهما على أن تكون رقبة الطريق المشترك - يعني : ملكيته - لأحدهما ، وأن يكون للثاني حقّ المرور فقط . ( مادّة : 1146 ) كما يجوز ترك الحائط الواقع بين الحصّتين مشتركا في تقسيم الدار بين الشريكين ، تجوز أيضا القسمة على جعله ملكا لأحدهما . قارن : بدائع الصنائع 9 : 148 - 151 ، تبيين الحقائق 5 : 268 و 269 و 271 ، البناية في شرح الهداية 10 : 504 - 515 ، تكملة شرح فتح القدير 8 : 360 ، تكملة البحر الرائق 8 : 151 - 152 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 254 و 260 و 261 ، اللباب 4 : 102 .